ينشر "اليوم السابع" نص قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى.. وفيما يلى نص القرار..
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، والإعلان
الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960، فى شأن
التعبئة العامة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على
شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1968
بشأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة
1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، قرار المادة الأولى:
يشكل مجلس الدفاع الوطنى على الوجه الآتى:
رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب رئيس الوزراء والقائد
العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الداخلية ووزير
الخارجية ووزير المالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات
العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى
ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة
القضاء العسكرى ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة
الدفاع، ويتولى أمانة سر المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى
الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو
غيرهم دون أن يكون له صوت معدود.
المادة الثانية:
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
المادة الثالثة: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.